لائحة سجون مبارك تجيز إقامة الحفلات .. وتأثيث الزنازين بأحدث الكمالياتكتب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التظاهر بالسيطرة الذي ظهر به مبارك وعلاء وجمال والعادلي أمام
الكاميرات خلال الجلستين العلنيتين الأخيرتين من محاكمتهم فمبارك لا يلتزم بملابس
الحبس الاحتياطي البيضاء والعادلي يصافح الضباط وضابط صغير يؤدي له التحية وعلاء
مبارك يتجول حرا ويهاجم الكاميرات وجمال يرفع يده بعلامة النصر ومحلل يعتبر أنها
مسئولية الداخلية وآخر يشكك في وجود مؤامرة في حين أن الفيصل موجود في قانون تنظيم
السجون الصادر باسم رئيس الجمهورية برقم 369 لسنة 1956 وهو القانون الوحيد لمصلحة
السجون المصرية وبه أسرار أشد وأخطر مما حدثت أمام الكاميرات ننفرد بنشرها كاملة.
في البداية مبارك تسلم الحكم وفي مصر 10 سجون معروفة وتنحي تاركا فيها 44
سجناً وعدداً آخر سرياً كما يجب أن ننتبه فذلك القانون الخاص بالتنفيذ العقابي يشكل
صدمة وقد صدر ونشر بالجريدة الرسمية في 29 نوفمبر 1956 وعدد مواده 98 مادة ، وهو سر
دفين تخفيه السلطات عن عيون الصحافة حتي يستبدل كما علمنا حيث يكشف من أول مواده سر
ما حدث من تجاوزات في سجون مصر أيام مبارك ونظامه.
من مادته الأولي نجد كارثة
السجون السرية فيفسر القانون أنواع السجون المصرية فهي ليمانات وسجون عمومية وسجون
مركزية لا تخضع لأسباب غير معروفة للوائح السجون وسجون خاصة والأخيرة أتاحت لمبارك
ونظامه بناء عدد من السجون الخاصة البعيدة عن القانون والإشراف القضائي تمثلت في
سجون أمن الدولة وسجون أخري أكثر غموضا وجدت عقب سقوط النظام أما المفاجأة فإنها لم
تكن كما قال البعض سجونا غير شرعية أو سرية حيث خصصت بقرارات خاصة ورسمية من رئيس
الجمهورية المخلوع ولكل سجن منها قرار جمهوري صدر بموجب تلك المادة من القانون ولو
طلب من الجهاز القديم سيصدمنا ويقدمه.
السجون الخاصة في ذلك القانون: "سجون
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية يبين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية
معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قراراً يبين الجهات التي تنشأ
فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها" وقد أتاحت المادة لمبارك ونظامه التعذيب
قانونا لأن رئيس الجمهورية هنا يحدد في قراره كيفية معاملة المساجين كما يمنحه
القانون سلطات إيداع المساجين السجون مدي الحياة دون محاكمة وهو ما حدث بالفعل في
عهد مبارك.
أما الغريب ففي المادة (1) مكرر: " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو
يتحفظ عليه أو تسلب حريته علي أي وجه في أحد السجون المبينة في المادة السابقة أو
أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام
الواردة في هذا القانون علي أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85
للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة علي الأقل"
والمعروف أن وكلاء النائب العام لم يشاهدوا سجون العادلي السرية من قبل وكانت أولي
مشاهداتهم هي تلك التي جاءت بعد سيطرة الجيش علي تلك السجون عقب الثورة كما أن
المادة متحايلة بشدة فهي تشير للأماكن التي حددت من قبل وزير الداخلية وليس من قبل
رئيس الجمهورية والاختلاف مفهوم بالقطع.
المادة الثالثة وجدناها في صالح
سجناء نظام مبارك ممن تجاوزوا سن الستين فلهم الحق في البقاء في السجون العمومية
الأخف ظروفا للحبس حتي ولو صدرت ضدهم أحكام نهائية وارتدوا البدلة الزرقاء وعليه
فالعادلي والآخرون لهم الحق في البقاء في سجن المزرعة العمومي. وسنتعرض لأكثر
المواد غرابة لنفهم منها حقيقة ذلك القانون مع العلم أن المواد التي سنتركها مواد
إدارية بحتة غير ذات قيمة.
في المادة 13 من ذلك القانون تكشف سر الترف
والثراء الموجود في المزرعة: " يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن
غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل
مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن
وفق ما تبينه اللائحة الداخلية" ومن تلك المادة أعيد تقسيم عنبر مساجين النظام وتم
تجهيزه بالتكييفات والمراوح والأثاث والثلاجات والتليفزيونات وغيرها من وسائل
الراحة التي هاجمها البعض غير أن تأثيث الغرفة الواحدة لأعضاء النظام قد تكلف أكثر
من 5 آلاف جنيه دفع الجزء الأكبر منها لورشة تصنيع الأخشاب الملحقة بسجن المزرعة.
المادة 14 تبين سبب عدم التزام بعض أعضاء النظام ممن يحاكمون بالملابس
البيضاء المقررة للحبس الاحتياطي: " للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم
الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن
يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين" ومن هنا كان لا مانع من أن يرتدوا
ألواناً مختلفة غير أننا تأكدنا أن ذلك ممنوع علي كل الفئات الأخري من المساجين.
المادة 15 تفسر لنا الحق في شراء الطعام من الخارج وإقامة حفلات الطعام
الجماعية، حيث إنه مفتوح عليهم معظم اليوم من الثامنة حتي الرابعة ظهرًا: "يجوز
للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن أو شراؤه من السجن
بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغداء المقرر".
المادة 32 تفيد بأن للسجين حق وجود مكتبة عامة بالسجن وله استحضار ما
يشتريه من مجلات وصحف ما لم تمنعها لوائح السجن ومن هنا نتفهم قيام السجن في طرة
بمنع الصحف في بعض الأحيان لورود موضوعات صحفية بها يمكن أن تحدث حالات هرج ومرج
وهياج لدي السجناء لأنها موضوعات تتحدث عنهم وتهاجمهم.
أما المادة 37 فقد
علمنا من مصدر قضائي موثوق فيه أن مبارك لن يدخل السجون بأنواعها حتي لو صدر ضده
حكم نهائي والسبب في تلك المادة التي تعطي السجين كبير السن والذي يعاني من أمراض
تهدد حياته البقاء في أحد المستشفيات التابع لمصلحة السجون علي أن يصدر بشأن حالته
تقرير من الطب الشرعي كل 6 أشهر ولأن حالة مبارك الصحية معروفة بالإضافة إلي عمره
فإنه قانونا لن تطأ قدماه أرض السجون المصرية التي بناها للمصريين.
المادة
47 تفيد بأن حالات الغضب والاعتراض الجماعي كما حدث من أعضاء النظام وقت زيارة
الوفد الحقوقي في 16 أغسطس ورفضهم للزيارة يجب أن يبلغ بها مدير أمن المحافظة
والمحافظ وقد حدث بالفعل وأبلغت الإدارة الطرفين طبقا للقانون.
أما المادة
57 فعلمنا أنها ستنطبق علي معظم مساجين أعضاء النظام البائد: " لا يجوز منع الإفراج
تحت شرط إلا إذا دفع المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة
الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها" والمعمول به
قانونا أنهم سيتقدمون بطلبات تفيد أنهم (معدمون) وحتي لو كانت الغرامة أو الرد في
الحكم النهائي مائة مليار جنيه فالقانون يضيف لكل منهم فترة حبس تسمي (حبس مصاريف)
مدتها القصوي 3 أشهر بعدها يستحقون طبقا للقانون الإفراج فورا.
المادة 67
تفيد في حالة صدور أحكام بالإعدام بشأن المخلوع وحبيب العادلي إمكانية حضور
محاميهما التنفيذ الممنوع طبقا للمادة 70 خلال أيام الأعياد الرسمية والخاصة بديانة
المحكوم عليه وفي المادة 71 يحق لأقارب المنفذ فيه حكم الإعدام زيارته في اليوم
السابق للتنفيذ وتخطرهم إدارة السجن بذلك.
أما المادة 73 فهي مخزية لمن
يدان منهم وتقضي بأن يكون دفن المحكوم عليه بالإعدام دون مراسم وبغير احتفال بمعني
أن مبارك أو العادلي سيدفنان كذلك في حالة الإدانة.
أما المادة 84 فتمنح
مفتشي مصلحة السجون حق التفتيش علي السجون والمادة 85 تقرر حق المحافظين زيارة
السجون في دوائرهم وقتما شاءوا والمادة 85 و86 تقرر أحقية كل رجال القانون في
دوائرهم مفاجأة السجون بالزيارات والتفتيش كلما اقتضي الأمر لذلك.
أما
المادة 88 فهي مهمة وتشرح كيفية وقوع إطلاق النيران من حرس السجون أثناء الثورة
وفيها: " يجوز للمساجين ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا
أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية":
1- صد أي هجوم أو أي
مقاومة مصحوبة باستمعال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخري. 2- منع فرار
المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخري ويتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في
الفضاء فإذا استمر المسجون علي محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص
المكلفين بحراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه، وبالقطع لم يحدث ذلك والتقارير
الشرعية خير دليل علي ما حدث بالسجون.
المادة 92 فهي مهمة وتفيد بضرورة
تكبيل كل مسجون يتم نقله بين السجن والمحكمة وفي حراسة مشددة وهو ما لم يحدث بشأن
أعضاء النظام كلهم مع العلم أن الوحيد الذي له حق رفع الأكبال هو النائب العام.
أما المادة 93 وهي لم تطبق نهائيا حتي الآن وفيها: "يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألف قرش أو بإحدي هاتين العقوبتين:
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو في أحد معسكرات السجون بأي
طريقة كانت شيئا من الأشياء علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون 2- كل شخص
أدخل في السجن أو المعسكرات أو أخرج منه رسائل علي خلاف النظام المقرر في السجن
بالقوانين واللوائح
3- كل شخص أعطي شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس
احتياطيا أثناء نقله من جهة الي أخري. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة
وغرامة لا تزيد علي ألفي قرش أو إحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد
موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين".
وبالتحقيق في موضوع
تواجد تليفونات محمولة يستخدمها أعضاء النظام البائد المتواجدون حاليا بالسجون غير
أننا لم نتوصل لحقائق نظرا لأنهم يستخدمونها بسرية شديدة عقب غلق الزنازين وأن
القانون المصري بأنواعه لم يجرم في أي مادة منه حمل المسجون للتليفون المحمول وأن
التليفونات المحمولة التي تضبطها مصلحة السجون خلال الأعوام الأخيرة مع المساجين
تحرر بها مخالفة إدارية بسيطة ومن يضبط بإدخال تليفون محمول لأحد المساجين خلال
الزيارات يحرر له محضر إداري عقوبته الغرامة بمبلغ 10جنيهات مصرية يدفعها المتهم في
المحضر للنيابة التابع لها السجن حال تحويل المحضر إليها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]