النائب العام يطعن على الحكم الصادر في قضية مقتل سوزان تميم ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة
آخر تحديث: الاربعاء 24 نوفمبر 2010 5:44 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 9
قرر عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الأربعاء، الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الإعادة بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي اتهم فيها كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري.
وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بالوقوف خلف جريمة مقتل سوزان تميم.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى محسن السكري أنه قتل سوزان تميم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.
كما أسندت النيابة إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وذكرت النيابة العامة -في بيان لها- أنها كانت قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، حيث طعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت وألغت الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه).
وطلبت النيابة العامة حينها مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، وعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل، ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وذكرت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض، والذي قدمته اليوم، أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها، هو من اختصاص محكمة الموضوع (الجنايات)، والتي تقرره لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا على حده، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
وأوضحت أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة، وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
ولفتت النيابة إلى أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أهل (أسرة) سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.