ضوابط القيد بجداول الانتخاب
- يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ، ومع ذلك لايقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
- تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه ، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
- تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
- للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
- لايجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .
- لايجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
- الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها . وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .
- يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
- يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
- لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى ايصالات لمقدميها.
- تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها . وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .
- لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة . وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
- يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .
- تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه .
- على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
- يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .