منتديات انا المصرى
شروط الترشيح لمجلس الشعب  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شروط الترشيح لمجلس الشعب  829894
ادارة المنتدي شروط الترشيح لمجلس الشعب  103798
منتديات انا المصرى
شروط الترشيح لمجلس الشعب  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شروط الترشيح لمجلس الشعب  829894
ادارة المنتدي شروط الترشيح لمجلس الشعب  103798
منتديات انا المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات انا المصرى....سياسى...اجتماعى....ثقافى...
 
الرئيسيةالتسجيلالبوابةأحدث الصوردخول

 نسال كل اعضاء وزوار منتدى انا المصري الكرام الدعاء لصاحب هذا المنتدى  الاستاذ المهذب رحمه الله وادخله فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنه , لنتعاهد سويا ان لا نضع في هذا المنتدى الا كل ما هو صالح ليجعل الله عمله في الدنيا موصولا بالاخرة ,,,جزاكم الله كل خير


 

 شروط الترشيح لمجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المهذب
مدير المنتدى
المهذب


عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 24/09/2010
الموقع : انا المصرى

شروط الترشيح لمجلس الشعب  Empty
مُساهمةموضوع: شروط الترشيح لمجلس الشعب    شروط الترشيح لمجلس الشعب  I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 04, 2010 8:12 pm

شروط الترشيح لمجلس الشعب


1-أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
2- أن يكون اسمـه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قـد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6- الا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضويـة بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فىالترشيح فىإحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزيـر الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبهاهذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات . وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .
- تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزيرالداخلية بقرار منه.
- تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائيـة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
- يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لـذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراضات المشار اليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
- وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
- للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم هذه الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
- تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من إبريل سنة 1979 ، وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعىالمشار اليه وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز انفاقها عليها ، وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار اليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشــرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى رقم 33 لسنة 1978 ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية وتسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال
- لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فاذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .
- لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر الى مديريـة الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة اذا كان قد قيد فى هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للإنتخاب بوقت كاف .
- لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فىالمواد6و9و13 من هذا القانون.
- ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فاذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات . واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحـين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
- اذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة . وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب اذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، اذا كان من أعلن فوزه من غيرهم . واذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات . وفى الأحوال التى لايحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار اليها فى الفقرات السابقة يجـرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .
- اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون. واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .وفى الحالتين تستمر مدة العضوالجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
- بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9،11،13 من هذا القانون .
- يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ، ومصدقا على توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الترشيح لمجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النتائج الرسمية للجولة الأولى لانتخابات الشعب
» سليم العوا: شروط بناء الكنائس أسهل من بناء المساجد..
» انتخابات مجلس الشعب
» استطلاع : نجم الاستفتاء هو الشعب المصري
» الوصايا العشر في انتخابات مجلس الشعب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات انا المصرى :: منتديات انا المصرى :: منتدى الحوار السياسي-
انتقل الى: